قرار وزارى بكتابة الحد الأقصى لبيع 7 سلع استراتيجية

183 12-03-2024

اسعار   اخبار   مصر   اقتصاد  

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا، بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع استراتيجية «الأرز، السكر، الفول، الألبان، الأجبان، المكرونة، الزيوت».

شارك :


أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا، بشأن كتابة الحد الأقصى لسعر بيع 7 سلع استراتيجية «الأرز، السكر، الفول، الألبان، الأجبان، المكرونة، الزيوت».

وتضمن القرار أنه فى حالة عدم توفر إمكانية الطباعة الآلية أو لصق استيكر آليا لتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك بصورة غير قابلة للمحو أو الإزالة لدى الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها طبقا لحكم المادة الثانية من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣ المشار إليه، يتم الاكتفاء بوضع أو لصق كيو آر كود (Q - R - code) على العبوة موضح به الحد الأقصى للسعر المشار إليه، شريطة وضع السعر عند التصرف لأول مرة وعدم تغييره فى كافة حلقات التداول والتوزيع، أو بمراجعة الفاتورة الإلكترونية للتأكد من إثبات الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائى بها.


وفى حالة الاكتفاء بمراجعة الفاتورة الإلكترونية فقط يتعين وجود نسخة من الفاتورة الالكترونية الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار المدون بها الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك فى كافة حلقات التداول والتوزيع وصولاً للمستهلك النهائى، كما يتعين إخطار وزارة التموين للقيام بشؤونها للتأكد من عدم الإمكانية والمساعدة لاحقا فى توفير الآلية اللازمة لتحقيق تلك الإمكانية بالتعاون مع الجهات المعنية. وبالنسبة الشركات ومنشآت الإنتاج والتعبئة والموردة - موزع معتمد- فى حالة عدم إصدار فاتورة إلكترونية تتم المراجعة على أذون استلام السلع والمنتجات ومنحها مهلة ٤٨ ساعة لتقديم الفاتورة الإلكترونية على أن تكون صادرة بتاريخ الإذن.


وتتضمن الفواتير البيعية الضريبية المشار إليها فى المادة الأولى من القرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه بخلاف توجيه القوانين والقرارات الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية، توضيح نوع المنتج أو السلعة وكميتها وسعر بيع المصنع والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك.


وجاء فى المادة الثالثة أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بعرض سعر البيع للمستهلك النهائى على الأرفف تحت كل منتج أو سلعة أو لصق استيكر عليها بحرية تامة بشرط عدم تجاوز السعر المعروض الحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك المحدد من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، مع إمكانية التحقق من ذلك من خلال الاطلاع على الفاتورة الإلكترونية أو نسختها الصادرة من الفئات المخاطبة بالقرار رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٣٣.


وأوضحت المادة الرابعة أن تكون موافاة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المشار إليها بالبيانات المحددة بالمادة الثالثة.