الضرائب تلزم ملاك العقارات بإخطار المصلحة حال قيامه بتأجيرها خلال 30 يوم

294 02-08-2023

مصر   رئاسة الوزراء   العقارات  

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير.

شارك :


قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور فايز الضباعني، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 يلزم كل مالك أو منتفع بعقار في حالة قيامه بتأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التأجير.

أضاف الضباعني في بيان اليوم الاثنين أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبي، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.


وطالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية.


وأشار إلى أنه وفقا لقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقا لمستوى شرائح صافي الربح.


وأكد أن هذا التنبيه يأتي في إطار الدور الذي تحرص المصلحة دائما على أدائه وهو نشر الوعي الضريبي في المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه والتزاماته وأداء التزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.